الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٩٤الذي تدين أن هذا الدين في بيت مال المسلمين فليس على من تدين شيء من ذلك، إذا لم يبق للمسلمين بيت مال، أو لم يصح للمسلمين مال، والله أعلم.
قلت له: فإن تدين، ولم يشترط أنه في مال المسلمين، وعدم مال المسلمين ببعض الأسباب، وكان هذا الدين بأمر الإمام، فطلب صاحب الدين ماله؟ قال: على الأمر والمأمور الخلاص من ذلك من أموالهم، وهم شركاء في خلاص ذلك.
قلت له: فإن خلص ذلك المأمور من ماله، هل يرجع على الآمر بشيء؟ قال: الذي عرفت أنه يرجع على الآمر بجميع الدين الذي سلمه، وهو عليه دون المأمور، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٥٬٤٤٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.