قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٩٩

يكون معه على حقه بينة عادلة. والثاني: أن يكون الذي عليه الحق عالما بالذي عليه، أو بعدالة البينة. والثالث: أن يكون ذلك الحكم مما ليس فيه اختلاف بين المسلمين. والرابع: أن يكون مذهب الحاكم في ذلك الحكم موافقا لمذهب المسلمين فيه.

قال: ولا يجوز لأحد من الناس في زمان الفتنة أن يحكم بين أحد إلا في خصلة واحدة، وهو أن يحكمه الخصمان. قال: ولا يجوز لأحد أن يتولى حكما بإذن سلطان جائرا إلا في خصلتين: إحداهما: أن يأمره أن يزوج امرأة فإنه جائز له ذلك إذا علم أن ليس لها ولي، ولا زوج، ولا في عدة من زوج. والثاني: أن يوكل ليتيم لا وصي له من أبيه، ولا وكيل له من المسلمين فإن ذلك جائز في قول بعض أصحابنا، ولا ينفق عليه منه شيء إذا علم أن على أبيه دين يحيط بماله.

قال /159 م/ الناظر: ما في هذا صحيح.

١٥٬٤٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.