الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ٣١٢الرشوة كفر»(1).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: أي كفر نعمة لا كفر شرك، وهذا على خلاف مذهب المتأخرين من قومنا.
(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب الأشربة، رقم: 5665؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 21952. وأورده السيوطي في الجامع الصغير في كتاب الزهد عن علي، رقم: 1244.
١٥٬٤٦٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.