الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ٣١٣الباب الحادي والثلاثون في بيع الإمام والوالي والقاضي وشرائهم والاقتراض من بيت المال
ومن كتاب بيان الشرع: رفع إلى بعض المسلمين قال: إذا أتى إلى الإمام أو القاضي، أو الوالي رجل يشهده على بيع مال، أو قياض أو مناقلة، ولا يعرف أن المال لهذا المقتضي أو البائع، أو لا؟ فليس له أن يشهد في ذلك حتى يصح عنده أن المال له، أو في يده.
مسألة: وجدت(1) في باب أدب الحاكم وما ينبغي له عند القضاء: ولا ينبغي للقاضي أن يبيع ويشتري، ما دام قاضيا، ولكن يولي ذلك غيره ممن يثق به، ووجدت في سماع مروان بن زياد تقييد الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان ? فقال: ولا يشتري إمام ولا قاض، ولا وال الشراء لنفسه، ولكن يأمر من يشتري له من غير أن يعلم البائع لمن(2) يشتري، وكذلك إن باعوهم /166 م/ شيئا بيع لهم ولا يعلم أنه يباع لهم.
ومن كتاب الفضل: وقد سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب ? وقال: لا بأس أن يشتروا هم لأنفسهم. وحفظ الوضاح بن عقبة عن هاشم ?: أن الإمام والقاضي إذا اشترى لهما شيء لا يخبر(3) أنه لهما.