الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ٣١٧عن البيع، وكان قصده في ذلك الزيادة لبيت المال، ونقصت بعد ذلك فلا ضمان عليه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وسألته هل يجوز للوالي أن يشتري شيئا من وكيل بيت المال الذي قد وكله هو، أم لا؟ قال: لم يجز له ذلك إلا أن يوكل وكيلا /168 م/ يشتري له من عند الوكيل، لا يعرفه الوكيل أنه وكيله، وأما إن أجاز له الإمام، أعني: الوالي أن يأخذ فريضته، إن شاء نقدا، أو شاء عروضا جاز له أن يأخذ ذلك، والله أعلم.
١٥٬٤٦٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.