قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٣١٧

عن البيع، وكان قصده في ذلك الزيادة لبيت المال، ونقصت بعد ذلك فلا ضمان عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألته هل يجوز للوالي أن يشتري شيئا من وكيل بيت المال الذي قد وكله هو، أم لا؟ قال: لم يجز له ذلك إلا أن يوكل وكيلا /168 م/ يشتري له من عند الوكيل، لا يعرفه الوكيل أنه وكيله، وأما إن أجاز له الإمام، أعني: الوالي أن يأخذ فريضته، إن شاء نقدا، أو شاء عروضا جاز له أن يأخذ ذلك، والله أعلم.

١٥٬٤٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.