قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٢٣

الباب الثالث والثلاثون فيما يكتبه الحاكم ويثبته في دفتر أحكامه مما قطعه من الأحكام

ومن كتاب بيان الشرع: وقد ينبغي للحاكم عند انقطاع الحكم أن يشهد على ذلك، ويكتبه عنده مخافة أن يرجع الخصم أن يتعنت خصمه، أو ينكر بعض ذلك، فيكون الصحة مع الحاكم.

مسألة: وإذا حلف الحاكم خصما لخصمه، وطلب المحلف أن يكتب له، ويشهد له فعليه ذلك، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم /171 م/ هذا كتاب كتبه فلان بن فلان، في يوم كذا وكذا من سنة كذا، وأشهد عليه المسلمين فيه، وفي أسفل الكتاب أنه حضرني فلان بن فلان، وفلان بن فلان، أن له على فلان بن فلان كذا وكذا فدعوته بالبينة، فنزل إلى يمينه، وأبطل بينته، فاستحلفته له يمينا بالله يمين المسلمين على ما ادعى من هذا الحق، وبرئ فلان بن فلان من هذا الحق، وقطعت حجته عن فلان بن فلان، وشهد له على ذلك، وكذا ما يجري على يده من الأحكام، وكذلك ما صح معه من الحقوق، وفرائض النساء، والأيتام والأغياب (وفي خ: ويكتب الحاكم وقد قطعت دعوى فلان بن فلان باليمين التي استحلفته بها على الحق الذي ادعاه فلان بن فلان، وهو كذا وكذا).

مسألة: وينبغي للحاكم إذا استحلفه أحد الخصمين للآخر أن يثبته في دفتره لئلا يرجع يستحلفه مرة أخرى، فإن سأله الخصم أن يشهد له، ويكتب له فعليه ذلك، ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كتبه فلان بن فلان على مصر كذا وكذا، من يوم كذا وكذا، من شهر كذا وكذا، من سنة كذا من السنين،

١٥٬٤٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.