قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣٠

﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا﴾ [البقرة:282]، والحجة في هذا بينة، والله أعلم بالصواب.

مسألة: قيل له: فإذا علم الحاكم أن رجلا أحدث عليه في ماله حدثا من ساقية أو غيرها، هل للحاكم أن يأمر صاحب المال في السريرة أن يزيل ذلك الحدث عن نفسه؟ قال: معي أنه يجوز له ذلك على معنى الانتصار، والفتيا من الحكام له، وأما على الحكم فلا يجوز.

مسألة من الأثر: وعن الحاكم إذا أراد أن يشهد على شيء من قضائه كيف يقول للشهود؟ قال: ينبغي للحاكم أن يقول للشهود: اشهدوا أني قد قضيت بما في هذا الكتاب، وأنفذت الحكم فيه، ولا يقول: اشهدوا علي بجميع ما في هذا الكتاب لأن قوله اشهدوا علي بما في هذا الكتاب أمر منه لهم 175 س بالشهادة عليه.

مسألة: وينبغي للقاضي إذا رفع إليه أموال اليتامى، ولهم وصي أن يدفع الأموال إلى الوصي، وإن لم يكن لهم وصي جعل لهم وصيا ثقة من ذوي قرابتهم، أو جيرانهم ممن يثق به، ثم يدفع إليهم أموالهم، وإن كان لهم وصي، فدفع إليه، سأل عنه، فإن اتهم بتهمة لم توضح له معه جعل له وصيا آخر، وإن جاءت منهم تهمة بينة، فاستبان منه خيانة، أو فسادا أخرجه من الوصية، وجعل غيره وصيا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٥٬٤٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.