الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣٥مسألة: ويقبل حكم الإمام في كتاب من إمام إلى إمام بيد ثقة، مثل إمام حضرموت إلى إمام عمان، إلا في الحدود والدماء فقد قيل: إن الشهود يشهدون مع الإمام.
مسألة: ويقبل الكتاب من الإمام والقاضي بيد العدل الثقة الواحد في جميع الأحكام وينفذه، ولا يقبل بيد العبد الثقة، ولا بيد من كان له الحكم، أو لولده أو لعبده، وإن كان ثقة.
ومن غيره: قال: وقد قيل: لا تقبل في الحدود. وقيل: يقبل كتاب الحاكم بيد المرأة الثقة، وإنما سمعنا ذلك في رأي أحد العلماء، وينظر فيه.
قال أبو الحواري: لا يقبل من يد المرأة الواحدة.
ومن كتاب الفضل: وكذلك المرأة التي قد تقيس برأي الحاكم جراحات النساء، يقبل قولها في القصاص والأرش، وسل عنها فإنها نصف شهادة.
قال محمد بن المسبح: يقبل منها.
مسألة: ويقال: إن كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا وافق الحق، وعرف الكتاب والخاتم.
مسألة: وقد قبل المسلمون الكتاب في جميع الأحكام من يد الواحد الثقة والاثنين، ولا يكون سماع البينة في ذلك إلا عند الإمام، وإن حمل ثقة كتابا من حاكم إلى حاكم، ثم لم يوصله حتى مات الحاكم الذي 178 س بعث بالكتاب أو عزل لم ينفذ كتابه. وكذلك إن مات المبعوث إليه، أو عزل بطل الكتاب ولم ينفذه (وفي خ: ينفذه)، وإن مات الحامل، فاستودعه غيره لم يقبل إلا أن يشهد شاهدا عدل أن الإمام أو القاضي دفع إليه هذا الكتاب، وأمره أن يسلمه إلى فلان، ويحملان الكتاب، ويدفعانه إلى الذي بعث به إليه، وإن علم