الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣٦أن حامل الكتاب كان عبدا رد الحكم، ونقض ما حكم بكتابه، أو أحد ممن لا يجوز حمله للكتب إلا أن يكون إماما، كان بعث بحكم إلى إمام من بلده فعسى أن يقبل الإمام إذا كان بعث به إلى غيره فمات أو عزل، ولم أقله بأثر، فاسئلوا عنه، واطلبوا فيه الأثر.
مسألة: ومن كتاب فضل: ولو كتب الباعث للكتاب في كتابه، إن حامله عنده(1) ثقة لم يقبل إلا أن يحمله إليه ثقة عنده يعرفه، أو يعرفه ثقة عدل يقبل تعديله.
قال محمد بن المسبح: إذا كتب في كتابه: وحامل كتابي إليك فلان بن فلان، وهو ثقة فقيل: إنه يقبل عدالته وولايته في الكتاب إذا وصل به، إذا صح أنه المنسوب.
مسألة: وعن شاهدين غير عدلين، شهدا لرجل على رجل بحق في بعض القرى، هل يكون لهذا الوالي أن يكتب لصاحب /179 م/ الحق إلى الوالي الآخر؟ قال: يكتب له، ويخبره أنه لم يسأل عن الشاهدين، وإن كان الشاهدان عدلين يثبته أنهما عدلان.
مسألة: وليس على الناس حمل البينة من القرى إلى الحكام في الأمصار، وتسمع البينة في موضعها، ويكتب بذلك الوالي ثقة إلى الحاكم.
مسألة: وسألته عن المرأة، هل تكون حجة في حمل الكتاب إلى الحاكم من الإمام أو الوالي؟
(1) ث: عندي.