الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣٧قال: يوجد عن أبي الحواري ? أنه قال: لا يجوز ذلك، وأنا أقول: إن كان من قبل أن ذلك حكم فلا تكون المرأة حاكما، وأما إن كان من قبل الشهادة فقد تكون المرأة شاهدا.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: إن حمل ثقة كتابا من حاكم إلى حاكم، ثم لم يوصله حتى مات الحاكم الذي بعث به إليه، أو عزل لم ينفذ كتابه.
قال محمد بن المسبح: فيه وجه غير هذا إذا أحد أنفذ الحكم من الأول.
قال غيره: نعم قد قيل: إذا صح الحكم من الحاكم الأول ثبت ولو مات قبل وصول الكتاب.
قال محمد بن المسبح: لا ينقض الحكم من وال، ولا رجل مسلم رضيا به، إلا كما وصفت، وإن مات الحامل، فاستودعه غيره لم يقبل، وكذلك إن دفعه إلى غيره، وهو حي.
ومن كتاب فضل: وكذلك إن علم أن 179 س حامل الكتاب كان عبدا نقض الحكم ما نفذ بكتابه، وكذلك إن كان أحد ممن لا يجوز حمله للكتب.
قال محمد بن المسبح: إلا أن يصح الكتاب من الحاكم.
قال غيره: وكذلك قيل: إذا مات الحاكم المبعوث إليه بالكتاب قبل وصوله لم ينفذه غيره من الحكام. وقيل: إذا صح من الحاكم الأول أنفذه.
ومن الجامع: وإن مات الحامل، فاستودعه غيره لم يقبل، وكذلك إن دفعه إلى غيره، وهو حي، وسأل عنها فأنا واقف عنها.