قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١٤

على أن ينكروا، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة، فينظر فيما ذكرته إن شاء الله.

ومن غيره: وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا خَفِيَتِ الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغيّر ضّرت(1) العامة»(2).

وقال - عليه السلام -: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها، كان(3) كمن شهدها»(4). قال غيره: هذا حديث صحيح في اكتساب الإثم.

(رجع إلى السيرة): قيل: قال والله أعلم أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى الملائكة أن ينزلوا على أهل قرية فيهلكونهم، فلما نزلت الملائكة وجدوا قوما في المساجد فعرّجت الملائكة حيث شاء الله فقالت: إلهنا أرسلتنا لنهلك قوما في المساجد والله أعلم بذلك، فأوحى الله إليهم: بأولئك فابدؤوا، أولائك لم يغضبوا(5) لي فشاربوهم وواكلوهم.

(ومن غير السيرة)(6): وجدت مكتوبا: أنا اسمي الراعي، كنت أشرب اللبن بالماء، وكنت آتي نعجة لي في دبرها شهوة لي من دون النساء، فعلم بذلك أهل

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ضرب.

(2) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات، رقم: 40؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 4770.

(3) زيادة من ث.

(4) أخرجه أبو داود، كتاب الملاحم، رقم: 4345. وأخرجه بلفظ قريب كل من: ابن قانع في معجم الصحابة، 2/ 309؛ والطبراني في الكبير، رقم: 345، 17/ 139.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: يقضبوا.

(6) ث: قال غيره.

١٥٬٥٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.