قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٦

مسألة: وقال أبو عبد الله: على المرأة أن تنكر بقلبها، وليس عليها أن تنكر بلسانها.

مسألة: قال أبو عبد الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بفرض على كل، ولو كان كذلك لكان على النساء، ولكن أشد فرضه على من قطع على نفسه الشراء أو على من عرفه أنه منكر، فعليه إنكاره إلى أن يجيء حال تجوز له التقية.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري (: سألت -رحمك الله- عن رجل تراه يصلي ولا يعرف كم في الصلاة من ركعة ولا سجدة، ولا ما يقرأ فيها، وتعلم ذلك منه؟ فعلى ما وصفت: فقد قال بعض الفقهاء: عليك أن تعلمه إذا رأيته لا يحسن الصلاة.

مسألة من كتاب الإمام الصلت بن مالك: وهو من كلام محمد بن محبوب في سيرته في أهل سقطرى: ومما أوصيكم به أن تتقوا الله ولا تبيعوا شيئا من الأسلحة بسقطرى ولا تشربوا النبيذ، ولا يتحدثن أحد منكم وامرأة خاليا، ولا يشتمن بعضكم بعضا، ولا يكونن 19 س في مجالسكم لهو ولا لعب ولا هزل، ولا كذب، فمن ظفرتما عليه أنتما؛ (أعني: محمد بن عشيرة، وسعيد بن شملال)، أو صح معكما عليه من أصحابكما أنه شرب نبيذا حراما، أو خلا بامرأة يحدثها غير ذات محرم منه ممن سبق إلى قلوبكم فيه التهمة، أو يكون متهما باللهو واللعب أو بالغناء أو شيء مما يكرهه الله والمسلمون، أو آذى أحدا من المسلمين، أو والى أحدا من عدوهم، أو باع سلاحا في أرض الحرب، فقد أذنت لكما في قطع صحبتهم وإخراجهم من عسكركم، وقطع النفقات والإدام عنهم، ومن كان معه منهم شيء أسلحة المسلمين فيقبضون

١٥٬٥٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.