قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٩

وكذلك ما يجلب من الخمور والخنازير إلى أرض المسلمين، وما يحمل من السلاح والكراع، والمسلمات من أرضهم (وفي خ: أرضهم إلى أرض أهل حربهم من المشركين). وكل ما تراه الأئمة والأمراء صلاحا للمسلمين عامة من منع احتكار(1) الأطعمة وحملها عن أرضيهم عند الحاجة إليها منهم، وما يعود للمسلمين من تعزيز دولتهم، وكسر شوكة أهل حربهم عنهم، ومسموع منهم (خ: فموسع ذلك لهم)، وعليهم إطفاء البدع في شريعتهم، وإنكار ما حدث من الكنائس والبيع وبيوت النيران في أرضهم ونحو ذلك من المنكرات، وعقاب أهلها بما /28 م/ ينزجرون به (خ: يزدجرون) عنها ليدعوهم إلى التوبة منها، وعلى عوام المسلمين مع عدم أئمتهم وأمرائهم، إنكار ما ظهر لهم من ذلك بالموعظة الحسنة، فأما ما كان من المنكرات أذى للمسلمين وظلما لهم من ذلك نحو ما يدعو إليه أهل المذاهب إلى الضلال عن سوء السبيل (خ: المذاهب عن سوء السبيل)، ونحو ما يلتهى (خ: يتلهى) به من الغناء، وضرب الطنابير، والعيدان، وضرب المزامير في طرقهم ومساجدهم وأسواقهم، وأيضا (ما خ: مما) يحدث فيها عليهم مما هو أذى لهم.

وكذلك اجتماع أهل الشراب عليه في منازلهم، والفجور فيها لبعضهم بعض لأن ذلك ظلم منهم لبعضهم بعض، فإنكار ذلك يكون بالجبر لهم على تركه والهجوم عليهم في منازلهم بإنكاره ما لم ينزجروا عن ذلك بما ذكرناه (خ: وصفناه) من الموعظة، فإن لم يمتنعوا عن ذلك إلا بحبسهم عن ذلك جاز لهم

(1) هذا في ث. وفي الأصل: احكار.

١٥٬٥٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.