الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٥٣مسألة: وقيل: ليس للوالي أن يدع أحدا يغني.
مسألة: قلت له: فاجتماع النساء على الطريق، هل ينكر عليهن القعود فيها كان ذلك في 30 س ليل أو نهار؟ قال: معي أنه قيل ذلك إذا كان ذلك في معصية الله أو استرابة في معصية.
قلت له: وكذلك الرجال؟ قال: وكذلك الرجال، ولا فرق في ذلك على هذا.
قلت له: وكذلك اجتماع الرجال والنساء في المرامس والحديث، هل ينكر ذلك عليهم، كان ذلك في ليل أو نهار؟ قال: معي أنه قد قيل: على سبيل ما قد مضى على معصية أو استرابة في معصية. وقد قيل: بالكراهية أيضا في اجتماع النساء وحدهن ولو كن في ستر إذا كان ذلك في معصية أو استرابة في معصية.
مسألة: وسئل عن رجل قال له جماعة عنده: "هانا نسمع منكرا قم معنا إليه فإنا لا نمضي إلا بك"، فقال هو: "ليس هاني أسمع شيئا"، هل يكون عليه أن يمضي معهم، ولا عذر له من ذلك؟ قال: معي أنه إذا لم يعلم كعلمهم، ولم تقم عليه الحجة بقولهم، لم يكن عليه ذلك عندي.
قلت له: والحجة عليه هاهنا ما هي؟ قال: معي أنهم إذا كانوا حجة ويقومون مقام البينة، فقد قامت عليه الحجة، وكان عليه أن يمضي معهم.
مسألة: وقلت: في المرأة إذا امتنعت إلا بحبس، قلت: ما يلزمها في ذلك، وكيف يصنع بها؟ فأما إذا ظفر بها فامتنعت عن /31 م/ حق لازم وقد وجب عليها فيه الحبس أو الأخذ، أمرت بذلك. فإن لم تفعل وامتنعت، أخذت بغير أن يصل الأخذ لها إلى مس شيء من بدنها إن قدر على ذلك، ولا يلي ذلك منها إلا جماعة من الثقات. فإن امتنعت، ضربت على ما امتنعت في الحق حتى