قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٦٧

مسكر»(1)، وذكر فيه الكبارات أيضا. والكوبة(2): النرد في كلام أهل اليمن، قيل: هو الطبل. وعن الخليل قال: الكوبة(3) الشطرنجة. والعبير قيل: هو السُّكُرْكَة(4)، وهو شراب يعمل من ذرة، وهو اسم بالحبشية. والعراصية: العود أيضا.

مسألة: والإسماع والاستماع إلى اللهو معصية، والجلوس عنده فسق، والعمل به كفر.

قال غيره: 38 س الفسق والكفر راجعان إلى معنى واحد، وأما المعصية، فقد تكون صغيرة وتكون كبيرة، فالصغائر من أهل الولاية غير موجبة كفرهم، إلا بالإصرار عليها، ومن أهل البراءة لاحقة بالكبائر. وأما الكبائر فموجبة الكفر من أهل الولاية والبراءة، والله أعلم، وكذا قيل، والذي عندي أن المعصية هاهنا أريد بها الكفر، والله أعلم.

مسألة: ولا يجوز استماع القصبة للهو، إلا أن ينوي بذلك ذكر الآخرة.

مسألة: والدف مكروه، ولا يجوز لعب الحوتة للهو إلا أن يريد بذلك يحرز نفسه لمثل حق يكون فيجرب نفسه بذلك أتعودها الخفة، ولعب السيف إذا أبصر اللهو، لم يجز إلا أن ينوي أنه يتعلم الثفاقة لحق يكون، ومن أبصر جري

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الأشربة، رقم: 3685؛ وأحمد، رقم: 6478؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الشهادات، رقم: 20992.

(2) في النسختين: الكونة.

(3) في النسختين: الكونة.

(4) في النسختين: السكرحة.

١٥٬٥٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.