قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٦٨

الجمال يريد بذلك الفروسية لحق يكون، فجائز، وكذلك لعب هؤلاء إلا الدف، فلا يجوز ضربه للرجال.

مسألة: وقال محمد بن محبوب: إن ضرب الطبل لا بأس به. وأما الدهر، فيخرق الأديم الذي عليه.

مسألة: ويقال: اللعب كله مكروه إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل عروسه(1)، والثاني فرسه، وتعاهده قوسه.

مسألة: وعن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بعثت /39 م/ بمحق المعازف(2) والمزمار والمزهر وعبادة الأوثان وأمور الجاهلية»(3). فالمعازف كل وتر يلعب، والمزمار كل شيء ينفخ به، والمزهر كل شيء ضرب به.

مسألة: ونهى عن اللعب بالحصى والإمام يخطب.

قال غيره: اللعب كله منهي عنه حيث كان، وأعظمه في المسجد والإمام يخطب؛ لأنه موضع ذكر، وذلك في حال اللعب.

مسألة: ابن مسعود: وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «كان يكره عشر خصال وهن: الصفرة وتغيير الشيب بها، والتختم بالذهب، وجر الإزار، والتبرج بالزينة للمرأة

(1) في النسختين: عرسه.

(2) في النسختين: المعارف.

(3) أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: 22307؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 1230؛ والحارث في مسنده، كتاب الفتن، رقم: 771.

١٥٬٥٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.