الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٦٩لغير حليلها، والضرب بالبردسين، وعقد التمائم، والرقاء إلا بالفوات وتحويل المشاعر لمحبة، واللعب بالكعاب»(1).
مسألة: ومن كان في يديه مزمار أو دهر أو طنبور فجذبه آخر من يده وكسره، أيضمن ذلك لربه أم لا؟ لا ضمان عليه، وبالله التوفيق.
مسألة من جواب أبي عبد الله: وعن رجل ضرب الدفاف والمزامير والأدهار، هل ينكر ذلك عليهم؟ فأما الدف وحده من غير لعب، فلا بأس به من غير لعب، وأما إن كان معه لعب، أنكر على أهله، والمزامير والأدهار منكر أيضا.
وقلت: هل يكسرون ذلك إن قدرتم عليه؟ 39 س فلا أرى ذلك لكم، ولكن ترفعونه إلى أولي الأمر حتى يعاقبوهم عليه.
قال غيره: وقد قيل: إن الدهر والزمارة يكسران كان عليهما الغناء أو لم يكن، والدف إذا كان عليه اللعب، قال من قال: يخرق. وقال من قال: يكسر.
ومن غيره: وقال من قال: يخرق حيث ما وجد ولو لم يكن عليه لعب. وقال من قال: يكسر كان عليه لعب أو لم يكن عليه لعب؛ لأنه من آلة اللهو.
ومنه: وعن الذين يبيعون ذلك من الرجال، هل ينكر ذلك عليهم؟ فإن كان أحد له ولاية عوقب على ذلك حتى يتوب ويستغفر ربه، ومن لم يكن منهم له
(1) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الخاتم، رقم: 4222؛ والنسائي، كتاب الزينة، رقم: 5088؛ وأحمد، رقم: 3605.