قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٧٠

ولاية، ورآه أحد من المسلمين يبيع الباطل، أمرهم بتقوى الله وترك اللعب، وإن أنكر ذلك بقلبه، أجزاه.

مسألة: وعن أبي الحواري (: وسألته عن هذه الدهر، هل تكسر بلا أن يلعب بها؟ فقال: نعم، (خ: قال: نعم)، وكذلك الصنجين(1) يكسر هذا بلا أن يلعب به.

وقال له قائل: فإني رأيت (خ: فإن رأيت) في منزل دفا، هل لي أن أكسره؟ قال: نعم لك ذلك.

وقال له قائل: هل يجوز بيع الدفوف في سوق المسلمين؟ قال: لا يجوز ذلك.

مسألة: ومن غيره: وقد قال: إن الدهر والزمارة يكسران إذا كان /40 م/ عليهما لعب، والدف إذا كان عليه اللعب، قال من قال: يخرق. وقال من قال: يكسر.

مسألة: قال أبو المؤثر: ما كان من ضرب الدهرة والطبول من الهند وغيرهم، فهو يكسر، ويغير إذا كان من الملاهي، وأما إن كان من جهة الحرب، يستحب فعله ولا يتقدم على كسره، والتحكيم التكبير والتهليل في الحرب أحق من ضرب الطبول أو ينفخ بوقه، وقد حدثني من لا أكذبه أنه مر بسوق صحار، فرأى دهرا مع رجل فكسره، فرفع عليه صاحب الدهرة إلى محمد بن

(1) الصَنْجُ الذي تعرفه العرب، وهو الذي يتَّخذ من صُفْرٍ يُضرَب أحدهما بالآخر. وأمَّا الصَنْجُ ذو الأوتار فيختصُّ به العجم. الصحاح في اللغة: مادة (صنج).

١٥٬٥٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.