الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٧١محبوب، فقال له محمد بن محبوب: أعطه كسارة الخشبة، ولم يحكم عليه بغير ذلك.
مسألة: ومما ينكر، ينكر الاجتماع على اللهو واللعب من البالغين من الرجال والنساء بالدهرة والطبل، ويكسر الدهر والطبل، ويكسر القصبة إذا كان عليها الجماعة والغناء، وأما إذا كان وحده أو معه غيره بلا لهو ولا لعب ولا غناء، ولا جماعات من رجال أو نساء، قال: الزمار (خ: والزمارة) تكسر على كل حال، ولو كان صاحبها وحده، وينكر على صاحبها، وأما القصبة الكبيرة فلا إلا على الجماعة على اللهو والغناء.
وكذلك لعب الزنج والهند وتكسر دهرتهم، 40 س إلا أنّا أدركنا هؤلاء الذي (خ: الذين) بصحار والمطار، وأصحابه لا يمنعونهم من ذلك مع الولاة والأئمة، فالله أعلم ما كان مذهبهم في ذلك على عهد موسى بن علي، وسليمان بن الحكم، والوضاح بن عقبة وغيرهم، وكانوا يفعلون ذلك في عسكر نزوى مع المهنا بن جيفر.
مسألة(1): قال محمد بن المسبح: قد أنكر أبو الحواري المعنى، وكان من أشياخ المسلمين الدهر على الهندي أن يضربه في العسكر، وغضب وتباعد ما بينه وبين المهنا بعد ذلك.
ومنه(2): ومن الريب الاجتماع على الغناء ويكسر الطنبور، وما كان من آلة اللهو التي لا تصلح لشيء إلا له من أي نوع كان ويخرق.