الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٧٢قلت: فالدف يخرق ويكسر من يد البالغ، كان يلعب به أو لم يكن يلعب به؟ قال: قد قيل ذلك.
قلت: فالصبيان يجوز أن يخرق الطبل من أيديهم ويكسر؟ قال: قد قيل ذلك حيث ما كان.
مسألة: وسئل عن الدف أيضا، يجوز كسره حيث ما كان ولو لم يكن يلعب به؟ قال فيه الاختلاف: قال من قال: إنه يجوز. وقال من قال: إنه لا يجوز ولو كان يلعب به بالغ أو صبي. وقال من قال: [إن كان يلعب به بالغ جاز، وإن كان صبي، لم يجز ذلك](1).
مسألة: وقيل: تكسر الجرة /41 م/ ويخرق الدف.
وقال أبو المؤثر: ويكسر دفته، وكذلك الدهر.
مسألة: ولا بأس أن يضع على السلاح الديباج والذهب والتماثيل من حديد فوق البيضة؟ لا بأس بذلك.
مسألة: وعن بشير: وللرعية أيضا كسر الملاهي مع الأذى لهم بها مع عدم إمامها، وكذلك صب الحرام من شرابهم، ومن المنكرات بيع الملاهي التي لا يصلح إلا ليتلهى البالغون بها، ويجب إبطالها عن حال ما يتلهى به منها، وإن وجدت مع أطفال أهل الصلاة، وكذلك صب الخمر من أيديهم، وأما(2) أهل الذمة، فلا يعرض كذلك معهم إلا ما أذوا به المسلمين بين ظهرانيهم.
(1) هكذا في النسختين. ولعله: إن كان يلعب به صبي جاز، وإن كان بالغ؛ لم يجز ذلك.
(2) ث: ما. وفي الأصل: لما.