الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٧٣مسألة: وسئل أبو سعيد عن من يظهر الزندقة واللعب بقتل الأحياء، أو غير ذلك من اللعب، هل يحبس على ذلك؟ قال: معي أن هذا شبه السحر؛ لأنه قيل: إن السحر إنما كان حيلة، وقد قيل: يقتل الساحر أو يحبس على ذلك حتى ينتهي على معنى قوله.
مسألة: وسئل عن الذي يظهر الزندقة واللعب بالحبال، ويري الناس أشياء من إحياء ميت أو قتل حي أو أشباه ذلك، ما يجب عليه؟ قال: معي أنه إذا تبين منه مثل هذا، فمعي أنه يعاقب بالحبس والعقوبة حتى ينتهي.
مسألة: 41 س قال أبو سعيد: معي أنه قد كره من كره الأخذ على منشد الشعر، وبخاصة إذا لم يكن محتسبا في ذلك، فقيل له: أحسن، فهذا لا يجوز عندي.
وأحسب في بعض القول: إنه ليس بمنكر إذا أخذ عليه، وذلك عندي إذا لم يكن فيه كذب، ولم يكن الأخذ عليه يخرج على معنى اللهو. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
قال المؤلف: وقد جاء فيما يجوز من الشعر وما لا يجوز في الجزء العاشر، جزء التوبة والزهد ما به كفاية فمن أراده يطالعه منه.