قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٧٧

مسألة: ومن أثر القصبة لا تكسر، والزمار يكسر، ويؤدب الذي ينفخ 43 س فيها، وكره بعض اللعب بالحصى. ويقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن اللعب بالشطرنج»(1)، فإن كان يستدل به على معرفة الحرب، فلا بأس به، وإن كان للهو، فلا ينبغي، وخشبة الدف إن كان لا يصلح به إلا للعب، كسرت من يد بالغ أو غير بالغ. وكذلك الصنجين إن كان لا ينتفع به إلا للعب. والعود يكسر، واستماع الغناء لا يجوز، واستماع الشعرِ لا بأس به، والطنبور يكسر لو كانت قيمته كثيرة،(2) والإدارة في الشرب(3)، ذكر عن موسى بن أبي جابر أنه قال: إذا كان لغير زينة، فلا بأس.

مسألة: وقال الشيخ: إن(4) محمد بن محبوب أجاز لأهل حضرموت أن يتخذوا في عسكرهم الدهر يكون علامة للمسير أو يكون علامة للاجتماع أو ليعلم العدو أنهم غير نائمين، وأشباه ذلك.

وعن ابن محبوب قال: لم نعلم أن أحدا من الأئمة فعل ذلك ولا أمر به، غير أن إماما لو أخذ ذلك علامة في حربه، ومسيره ليعلم جنده برحيله ونزولهم، لم يخرجه ذلك من الولاية ولا الخلع من الإمامة، قال: وترك ذلك أحب إلينا.

(1) أخرجه بمعناه كل من: ابن الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص 62؛ والعقيلي في الضعفاء، 4/ 261.

(2) ث: كبيرة

(3) ث: الشرن.

(4) زيادة من ث.

١٥٬٥٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.