قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٧٨

مسألة: لعب البودشير(1) لا يجوز ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: و(2) من جوابات المتأخرين: الغناء مكروه /44 م/ إلا في أربعة: حدو المرأة، وزجر الدواب، ما تفسيره وما تمامه؟ فأشار بحدو المرأة ملاهاتها لولدها، وزجر الدواب ما يفعله البدو حين يجدون إبلهم عند المسير.

مسألة: إذا خرجت القراءة مخرج اللهو والغناء، فهي من المنكر عندنا، كانت قرآنا أو شعرا أو نثرا، ومن أنكر عليه ذلك ولم ينته عن المنكر، كان أهلا للعقوبة كان رجلا أو امرأة في جماعة أو وحده.

[مسألة: الزاملي: وفي آلة التتن مثل الرشبة وما عليها من الآلات وآلة القهوة التي تطبخ فيها أيجوز كسرها وإن كره أهلها، وكيف يصنع بها؟ قال: ما سمعناه في آثار المسلمين أن كل شيء يفعل به المنكر، ولا يمكن اتخاذه لا لفعل المنكر، فجائز كسره، وكذلك إن كان استعده صاحبه لفعل المنكر، وأما في آلة القهوة والتتن على القول المجمل، فلا أدري ما هي، ولا يعجبني إذا طبخت القهوة في أوعية الصفر لأن تكسر؛ لأن حفظنا عن أشياخنا في الخمر إذا وجد في الأوعية التي لا تنشف مثل أوعية الزجاج والصيني والأزورد أن يهراق منها ولا تكسر، وأما أوعية الخزف التي تنشف، فهي تكسر، والله أعلم](3).

(1) هذا في ث. وفي الأصل: [ … ] شير.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

١٥٬٥٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.