قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٨١

الباب الخامس في عمل المغشوش من الدراهم والدنانير والصرف

ومن كتاب بيان الشرع: فصل: معاوية عن عبد الله قال: سمعت كعبا يقول: أول من ضرب الدينار والدراهم آدم - عليه السلام -. قال: ولا تصلح المعيشة إلا بهما.

مسألة: قال بشير: كنت مع الفضل بن الحواري في سوق صحار، إذ نادى مناد على الناس أن الوالي غدانة يقول: "لا تأخذوا المزيفة"، قلت للفضل: "هذه حجة لغدانة على الناس". قال: نعم، كما أنه لو نادى في الناس أن الوالي 45 س غدانة يقول خذوها، لكان حجة عليه.

مسألة: وسئل عن رجل كانت معه دراهم فيها صفر أو منها ما يؤخذ، فجاء إلى إنسان فصارف بها، وهو يعلم أن فيها ذلك الرديء، هل لهما ذلك إذا علما جميعا؟ قال: معي أنه إذا علم البائع والمشتري بذلك، فهو جائز بينهما.

مسألة: وسئل عن رجل سلّم إلى رجل دراهم [جواز نقا](1) مجازفة بلا وزن منها للدراهم، أيجوز لهما ذلك؟ قال: معي أنه على قول أصحابنا لا بأس به، ولا يرون بالزيادة بأسا إذا كان ذلك يدا بيد.

مسألة: قلت له: ما تقول في رجل معه دراهم صفرا، فأتى إلى آخر فأخبره أنها صفر، هل له أن يشتري من عنده بها أو يقضيه إياها، ولا يخبره بذلك؟ قال: معي أن له ذلك.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: جوارها.

١٥٬٥٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.