الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٨٢قلت له: فإن كان يخاف أن ذلك صفور، فأخبره بذلك أنه يخاف أنه صفر فرضي بذلك؟ قال: معي أن له ذلك.
قلت له: فإنه لا يعلم أنه صفر إلا أنه يظن أن فيها صفر، هل له أن يشتري من عنده بها أو يقضيه إياها، ولا يخبره بذلك؟ قال: معي أن له ذلك إذا برئ من التدنيس كائنا ما كان، الآخذ يعرف ذلك أو لا يعرفه.
مسألة(1): ومن كان عليه عشرة دراهم صحاحا فأعطاه بها /46 م/ اثني عشر درهما نقا فهو جائز، وكذلك لو كان عليه نقا فأعطاه صحاحا بصرف البلد، أو أعطاه دينارا أو ذهبا بصرف ما يتفقان عليه في ذلك الوقت الذي تصارفا فيه، فهو جائز بما لم يكن في ذلك شرط متقدم.
مسألة: ومن كتاب آخر: ومن كان عليه لرجل خمسة دراهم حلال(2)، فطلب منه صاحب الحق أن يسلم إليه صحاحا بقيمتها، فسلم له إليه الخمسة أربعة دراهم صحاحا ورضي بها؟ فذلك لا يجوز، وليس له إلا الذي له، ولا يجوز ذلك بينهما، ولا يأخذ صحاحا عن خلال الصرف وعليه رد ذلك، أو مثله إلى صاحبه، وأخذ حقه الذي عليه كما يلزمه، إلا أن يكون يدفع إليه دراهم عن دراهم ما شاء، فذلك جائز، وأما بزيادة صرف بينهما فهذا فيه النهي ولا يجوز.