قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٨٤

مسألة: وسئل أبو سعيد ? عن رجل كان عليه لرجل دراهم فأنقده(1) إياها ورضي بها، فلما فرغ من نقدهما رجع فرد عليه منها شيئا، وطلب أن يبدله به، أيلزمه ذلك أم لا؟ قال: معي أنه إذا خرجت من حال ما لا ينقد ولا يجوز، فإنه يثبت عليه عندي.

قلت له: فإن غاب بها عنه، ثم رجع بها إليه فطلب أن يبدله؟ قال: إذا صح أنها /47 م/ من دراهمه، وكانت مما لا تجوز، كان عليه بدلها عندي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: لعلها عن الصبحي: وفي الذي أقر أنه ضرب اللاّريات الرديئة التي هي من العبّاسيات للذي هو ينازعه، أيجب عليه حبس على ذلك، أم يتقدم عليه أن لا يعود يضرب اللاّريات إذا كان يخاف منه الغش للمسلمين؟ قال: أما وجوب الحبس فالنظر في ذلك إلى القائم بالأمر، ومن يعمل الدراهم المغشوشة عندي حقيق بالأدب، والتقدمة والحجة عندي بَالِغتَانِ في أهل هذا الزمان، أنهم ما يقبلون إلا الفضة الخالصة إلا أن لا يعملوا بها، والله أعلم.

(1) هكذا في النسختين. ولعله: أنفذه.

١٥٬٥٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.