الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٨٦مسألة: لعلها عن الصبحي: وفيمن رأى أحدا من أهل الخلاف يفعل في الصلاة فعلا لا يجوز في دين المسلمين، أيلزمه أن ينهى عن ذلك أم لا؟ قال: إن كان هذا الرائي من الرعايا، ففي ذلك اختلاف إذا أيس من قبولهم ولم يخف منهم، وإن كان من القوّام بالأمر ممن يقدر أن يأخذ على أيديهم، فعليه عندي ذلك أن يأخذ على أيدي العصاة أن لا يظهروا شيئا مما لا يجوز في الصلاة أو غيرها، والله أعلم.
[مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: قلت: وإذا صنع القائم بالعدل وبأمر المسلمين فرضة نيل، أو ما أشبه ذلك ليقيم به أمر المسلمين، وصنع آخر من المعروفين بالفساد فرضة نيل، أو غير ذلك مما يفسد عليه أمره، وفي الظن أنه يريد له ضياع أمر المسلمين ويتقوى بذلك على الباطل، هل يجوز للقائم بالعدل منعه.
الجواب: يجوز ذلك لأجل ما ذكرت على ما وصفت، والله أعلم](1).
مسألة: ابن عبيدان: والمشرك إذا كان يعطي دراهم بالزيادة، وتبين /48 م/ عندكم أنه يبيع ببيع الربا؟ فجائز عقوبته؛ لأن بيع الربا لا يجوز وهو حرام، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.