الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٨٧الباب السابع فيمن يضلل المسلمين ويشتمهم(1)
ومن كتاب بيان الشرع: وما سأل عنه عبد الله بن محمد بن بركة أبا القاسم سعيد بن عبد الله، وعرضه على أبي مالك، وسألت أبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب عن رجل مخالف للمسلمين في دينهم، ويضللهم في ذلك [ويسفه أحلامهم](2)، ما يلزمه مع المسلمين؟
قال أبو المؤثر: (خ: لعله قال: قال: أما أبو المؤثر: فيوجب عليه القتل، قال: ويوجد عن أبي زياد ? أنه قال: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وسألت أبا مالك عن ذلك فقال: الذي رواه أبو مروان عن أبي المؤثر، وأبي زياد صحيح.
قلت: فما تقول أنت؟ قال: أنا أقول بقول أبي عبد الله محمد بن محبوب (: يؤدب الأدب الوجيع ويحبس، ويبالغ في النكال منه.
مسألة: الضياء: فيمن شتم الخلفاء أو نسبهم إلى الظلم (يعني: أبا بكر، وعمر ?)، فإن الإمام يأخذ على يده ولسانه، وأن لا يظهر أمرا يخالف دين المسلمين، فهذا قول، وإن لم ينته حبس. وقول آخر: من شتم المسلمين قتل، ولسنا نقول بذلك، ولكن نشدد عليه.
وعن 48 س رجل قال لرجل: "يا حمار"، أو "يا سكران"، أو "يا سارق"، أو "يا خنزير"، أو "سفيه"، أو "لعنه الله"، أو "أخزاه الله"؟ قال: يعزر.