قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٨٨

وعن رجل قال: "يا حمار"، أو "يا سكران"، أو "يا سارق"، أو "خنزير"، أو "سفيه"، أو "لعنه الله"، أو "أخزاه الله"؟ قال: يعزر.

وعن رجل قال لرجل: "يا فاسق الفرج"؛ فما نراه إلا قذفه بالزنا. عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال الرجل للرجل: "يا يهودي"؛ فاضربوه عشرين. فإذا قال: "يا مخنث"؛ فاضربوه عشرين. وإن وقع على ذات محرم؛ فاقتلوه»(1).

الضياء: رجل عرض بمشاتمة نفسه أو أباه؟ فقال: يضرب على قدر التعزير.

مسألة: وقيل: من دخل بيت أناس بغير إذن، فإن كان الإمام عدلا؛ فإنه يعزر. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) أخرجه الترمذي، أبواب الحدود، رقم: 1462. وأخرجه الدارقطني بلفظ قريب في سننه، كتاب الحدود والديات، رقم: 3236.

١٥٬٥٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.