قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٩٧

الناس في منزله، يستبين ذلك عليه مرة بعد مرة بعد تقديم السلطان عليه، عوقب بالحبس حتى ينتهي، وإن وجدت السرقة في يده، كان عليه ما على المتهم، وإن كان نساء يجتمعن على الشراب، أنكر عليهن كما ينكر على الرجال، وإن كان رجل متهم بالصبيان، وبان سبب من ذلك، فوجد في موضع ريبة مع صبي لم يمنع نفسه، أو صبي متهم بذلك، أنكر عليه وعوقب بالحبس.

مسألة: ومما ينكر النوح، أخبرني سعيد بن محرز أنه /53 م/ هو ومحمد بن محبوب قالا: إن النوح أن تقول المرأة، وتأخذ عليها غيرها يتجاوبان، وكذلك النوح.

قال غيره: أرجو أني سمعت أن معنى النوح في بعض اللغة: "لا رضى بقدر الله"، وأرجو أنه لعله بالعبرانية: "إنا لا نرضى بقضاء الله"، والله أعلم بذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

١٥٬٥٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.