الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ٩٨الباب العاشر في الهجوم على أهل المنازل بغير إذن إذا سمع فيه منكر أو أحد يستغيث
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن الدخول على أهل الريبة بغير إذن؟ قال: إذا أخبروا أنهم في ريبة، ورأوا علامة ذلك، فلهم أن يستأذنوا ثم يدخلوا، وإلا فلا.
قلت: أرأيت، فإن كان ذلك فتسوروا الحائط، فشهر عليهم صاحب المنزل السلاح، أيكون محاربا؟ قال: لا يحاربوه في منزله.
قلت: فإن قصد إليهم بالسلاح؟ قال: لا يحاربوه في منزله.
قلت: فإن دخلوا بإذنه، ثم شهر عليهم السلاح؟ قال: إذا قصد إليهم بالسلاح، فلهم أن يحاربوه، وإن أمكنهم أخذه بدون ذلك، فليفعلوا(1).
قلت: فإن شهر عليهم غير رب المنزل؟ قال: هو مثل رب المنزل.
مسألة: وسئل عن امرأة ورجل في 53 س بيت يريدان الفجور، فأرسل إليهم الإمام، فلم يأذنوا(2) للرسول؟ قال: يدخل عليهم بغير إذن ويرفعونهما عن الحرام.
مسألة: وسئل عن قوم يجتمعون يشربون شرابا؟ قال: يدخل عليهم بغير إذن إن علم أن شرابهم الحرام.