قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ٩٨

الباب العاشر في الهجوم على أهل المنازل بغير إذن إذا سمع فيه منكر أو أحد يستغيث

ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن الدخول على أهل الريبة بغير إذن؟ قال: إذا أخبروا أنهم في ريبة، ورأوا علامة ذلك، فلهم أن يستأذنوا ثم يدخلوا، وإلا فلا.

قلت: أرأيت، فإن كان ذلك فتسوروا الحائط، فشهر عليهم صاحب المنزل السلاح، أيكون محاربا؟ قال: لا يحاربوه في منزله.

قلت: فإن قصد إليهم بالسلاح؟ قال: لا يحاربوه في منزله.

قلت: فإن دخلوا بإذنه، ثم شهر عليهم السلاح؟ قال: إذا قصد إليهم بالسلاح، فلهم أن يحاربوه، وإن أمكنهم أخذه بدون ذلك، فليفعلوا(1).

قلت: فإن شهر عليهم غير رب المنزل؟ قال: هو مثل رب المنزل.

مسألة: وسئل عن امرأة ورجل في 53 س بيت يريدان الفجور، فأرسل إليهم الإمام، فلم يأذنوا(2) للرسول؟ قال: يدخل عليهم بغير إذن ويرفعونهما عن الحرام.

مسألة: وسئل عن قوم يجتمعون يشربون شرابا؟ قال: يدخل عليهم بغير إذن إن علم أن شرابهم الحرام.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فيفعلوا.

(2) ث: كتب فوقها يأذنا.

١٥٬٥٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.