الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٤مسألة: ومن غير الكتاب: وقيل: من دخل بيتا بغير إذن، فإن كان الإمام عدلا فإنه يعزره.
مسألة: ومن جواب محمد بن محبوب إلى العباس ومروان بن زياد: وقد /57 م/ كتبوا إليه أن يكتب إلى الإمام، فكتب إليه وإليهما، وكان في كتابه إليهما: "وأما أهل القرية والنساء فقد كتبت أيضا إلى الإمام أن يكتب إلى محمد بن أبي المغارس أن لا يدخلوا بيوت الناس إلا بإذن، فإن أذنوا، فلا يدخلها إلا أهل الصلاح من أصحابه في دينهم، ويطلبون المتهمين من الرجال ثم يخرجون ولا يعترضون لترويع النساء ولا الدخول عليهن، ولا لحسر وجوههن، ويأمره أن لا يضرب الناس حتى يكتب إلى الإمام، فعرفه أحداثهم، فإن وجب على أحد منهم تعزير كان الإمام الكاتب إليه بما يرى من التعزير، ويكون ذلك بالسياط في الظهور، ولا يكون بالعصا ولا على أدبار العرب الأحرار، وإنما يضرب على الأدبار العبيد".
مسألة: وعن رجل وجد في بيت على بطن امرأة، فيستأذن عليهما، فإن لم يأذنا للناس، أيدخلون عليهما؟ فليدخلوا عليهما، وليعجلوهما عن الحرام إن علموا أنها ليست بامرأته.
مسألة: وعن نفر وجدوا يشربون الحرام، فأبوا أن لا يأذنوا، فإن كان في بيوتهم فلم يستيقنوا أنهم يشربون الحرام، فلا يدخل عليهم، وإن استيقنتم عليهم أنهم يشربون الحرام، [فادخلوا عليهم بغير إذن إن أبوا أن يأذنوا، وعجلوهم عن شرب الحرام](1).
(1) زيادة من ث.