الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٩وقلت: أرأيت إن ظفرتموهم يشربون من تلك الجرار فقالوا: "إن هذا لهما عملناه خلا"، ثم بدا لنا أن نشرب منه.
قلت: وكذلك /59 م/ المشاعل [والدبان والقرب؟ وأما ما لا يوكأ عليه من](1) المشاعل، وليس عليه رأس يربط عليه؛ فلا بأس بخرقه. وكذلك المشاعل المضعفة، وما كان من جلود الإبل والبقر والحمير؛ فلا بأس بخرقها. وأما ما كان موكأ عليه، والدبان والقرب من جلود الغنم؛ فليس لهم أن يخرقوها.
مسألة: وقال محمد بن محبوب: أخبرني أبو صفرة عن محبوب أنه قال: يكسر ما وجد فيه النبيذ من جرار الخضر، وغيرها من الجرار.
مسألة: وما وجد من القراع والزجاج والجرار فيه الشراب؛ فإنه يكسر إلا الزجاج، وقد كره بعض المسلمين كسر الجرار الخضر، ويهراق ما فيها من الشراب، وكذلك المشعل المضعوف أو لا يوكأ؛ فإنه يخرق، وقد يقول: إن الجرار التي ينبذ فيها تكسر إذا وجدها المسلمون، هذا [الذي] ذكروا عن أبي عثمان.
قال غيره: يهريقوا النبيذ ولا يكسروها.
مسألة: سئل أبو سعيد: عن رجل وجد نبيذ الخمر، هل له أن يهريقه؟ قال: معي أن الخمر إذا كانت في أيدي أهل الصلاة أهريقت إذا قدر عليها.
قلت له: فالإناء الذي يكون فيه الخمر، هل يجوز كسره أم لا؟ قال: معي أنه إذا كان ملكا لأهله، لم يجز كسره إلا بعلة.
قلت له: فإن خيف أن أصحاب الخمر إن ترك الإناء بحاله رجعوا إليه وعملوا فيه 59 س الخمر، هل يكون هذا عليه، ويجوز كسره؟ قال: معي أنه
(1) زيادة من ث.