قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١١٥

عطشا، وكذلك إذا كانوا جيشا أو عسكرا قتلوا المسلمين وتولوا؛ فلا يطعمهم ولا يسقيهم.

ومن غيره: معي أنه قد قيل: إلا أن يكون في حال التقية، ويكلف ذلك فيفدي نفسه بماله، ولا يقصد إلى معونة على حياة، ولا على المسلمين.

وقال محمد بن روح بن عربي ? /62 م/ شعرا:

على ذات الخدود ومن سواها … مناصحة الأئمة كالصيام

بصدق قلوبهم في كل حق … وأهل الصدق غير أولي ملام

فلا يأوون طالبه إمام … ولو في غار كهف في الجوام

وليس لأهله أن يستروه … ويؤووه بعيش أو منام

على كتمانهم إياه لا … ولو يغشاه كرب البرسام

ومن آوى طليب إمام عدل … بعلم منه صار إلى الندام

عليه لعنة الرحمن هذا … صحيح في الرواية بانتظام

ويطلب من يطالبه إمام … طلاب الصقر أوكار الحمام

وكان المسلمون عليه عين … إذا علموه أي الطرق رام

مسألة: في أمر خثعم بن يحيى عن أبي عبد الله: وقلت: هل كان لهذا القائد أن يحمل عليه هذا اليمين؟ قال أبو عبد الله: أما الطلاق فليس له ذلك، وهو آثم فيما فعل، وأما الأيمان بغير الطلاق بالله، فإني أرى له أن يستحلف من يلحقه التهمة بذلك لخثعم، وغيره من عدو المسلمين.

قال غيره: إنما كان الذي حلف أعطى خثعما شيئا من لبن يشربه.

١٥٬٦٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.