الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١١٥عطشا، وكذلك إذا كانوا جيشا أو عسكرا قتلوا المسلمين وتولوا؛ فلا يطعمهم ولا يسقيهم.
ومن غيره: معي أنه قد قيل: إلا أن يكون في حال التقية، ويكلف ذلك فيفدي نفسه بماله، ولا يقصد إلى معونة على حياة، ولا على المسلمين.
وقال محمد بن روح بن عربي ? /62 م/ شعرا:
على ذات الخدود ومن سواها … مناصحة الأئمة كالصيام
بصدق قلوبهم في كل حق … وأهل الصدق غير أولي ملام
فلا يأوون طالبه إمام … ولو في غار كهف في الجوام
وليس لأهله أن يستروه … ويؤووه بعيش أو منام
على كتمانهم إياه لا … ولو يغشاه كرب البرسام
ومن آوى طليب إمام عدل … بعلم منه صار إلى الندام
عليه لعنة الرحمن هذا … صحيح في الرواية بانتظام
ويطلب من يطالبه إمام … طلاب الصقر أوكار الحمام
وكان المسلمون عليه عين … إذا علموه أي الطرق رام
مسألة: في أمر خثعم بن يحيى عن أبي عبد الله: وقلت: هل كان لهذا القائد أن يحمل عليه هذا اليمين؟ قال أبو عبد الله: أما الطلاق فليس له ذلك، وهو آثم فيما فعل، وأما الأيمان بغير الطلاق بالله، فإني أرى له أن يستحلف من يلحقه التهمة بذلك لخثعم، وغيره من عدو المسلمين.
قال غيره: إنما كان الذي حلف أعطى خثعما شيئا من لبن يشربه.