قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١٢٣

الله"، فهذا الذي يدخل به في الإسلام ويخرج به من الشرك، وكذلك عندنا: الذي يريد أن يدخل في الإسلام من المشركين عند أحد من المسلمين يغتسل، ويتطهر، ثم يقول هذه المقالة، وقد دخل في الإسلام، ثم يؤمر بالختان وتعلم الفرائض.

[مسألة: ومن جامع أحكام أبي سعيد: وسئل عن الرجل إذا قرأ عليه نسب الإسلام، كيف يقول؟ قال: يقال له: إن هؤلاء المنسوبين في هذا النسب أئمتك في دينك، وأولياؤك وليُّك وليُّهم، وعدوك عدوهم، ودينك دينهم، وقولك قولهم، وحربك حربهم، وسلمك سلمهم، ومذهبك مذهبهم](1).

مسألة: وعن أبي عبد الله: وعن اليهودية التي قالت: "أنا بريئة من ديني داخلة في الإسلام"، فقلنا لها: "دخلت في الإسلام"؟ قالت: "نعم"، قلت: يلزمها الإسلام؟ /66 م/ قال: نعم.

قال أبو معاوية: لا أرى يلزمها القتل بهذا القول إن رجعت عنه حتى تقر بجملة الوظائف، والوظائف: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن ما جاء به محمد حق من عند الله.

مسألة: وسألت محبوبا عن المشرك، كيف يدعى إلى الإسلام؟ فقال: يقال(2) له: "اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن جميع ما جاء به عن الله فهو الحق"، فإذا أقر بذلك؛ فقد خرج من الشرك.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

١٥٬٦١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.