قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١٢٧

ابن الله؛ عوقب وحبس وعذب، وإذا شتم /68 م/ اليهودي مسلما؛ حبس وعزِّر. انقضى الذي من كتاب الكشف.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن يهودي أظهر القول منه أن الله ثالث ثلاثة، وإن لله ولدا سبحان الله وتعالى، فقال: "هذا قول كان قبل من أهل ديني، وقد قُبلت منا الجزية، وتركنا على حالنا"، هل يستحل دمه؟ أو يأمر بالكف عن قوله وعليه عقوبة؟ فإنه يعاقب حتى يكف عن إظهار هذا القول ولا يقتل؛ لأنه إنما انتقل من اليهودية إلى النصرانية، وكلاهما يقبل الجزية من أهلها.

مسألة: وإذا احتكم أهل الذمة إلى المسلمين؛ حكموا بينهم بحكم المسلمين في النكاح والحدود، وغير ذلك.

مسألة: وقد قالوا في اليهودية: إنها إذا غسلت يديها غسلا نظيفا، ثم عجنت وخبزت، فلا بأس بأكل الخبز.

وقد قال محمد بن محبوب (: إن اليهود إذا أراد أن يسقي من بئر المسلمين لم يقرب إلى ذلك، فإن صبَّ عليه واحد فغسل يديه غسلا نظيفا، فلا يحال بينه وبين الاستقاء، ولا ينجس ما مسَّ تلك الساعة التي غسل فيها يديه ما لم يمس ثيابه أوعيته التي لم تغسل برطوبة.

مسألة: وقيل في رجل من أهل الذمة لحق بأرض أهل الحرب ومعه أولاد صغار، فقاتل 68 س المسلمين، فقامت أم الولد الحق أنه ولده، وهم أحرار بأن أمه لم تلحق بدار الحرب.

مسألة: وقيل في ذمي لحق بأرض الحرب، أنه يقسم ماله بين ورثته كما يقسم مال المسلم إذا ارتد عن دينه ولحق بأرض الحرب. وقال من قال: يقسم بين ورثته، فإن رجع، أخذ ماله.

١٥٬٦١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.