قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٢

الباب الخامس عشر في الأولاد إذا كان أبوهم مسلما أو ذميّا

ومن كتاب بيان الشرع: عن محمد بن محبوب: وعن العبد إذا تزوج أمة يهوديّ بغير إذن 70 س سيده، فولدت أولادا، هل يجبر الذّمي على بيع أولاد أَمَته؟ فنعم، يجبر على ذلك، ويباعوا فيمن يزيد.

مسألة: وعن رجل سباه العدو، فمكث في أيديهم ما شاء الله، ثم إن ابنة له سُبيت أيضا، وصارت في تلك البلاد التي هو فيها فتزوجها، ولم يعلم أنها ابنته حتى ولدت منه، ثم علم؟ قال: لها صداقها بما استحل منها، ولا ميراث لها من قبل التزوج، ولها ميراثها منه بالرحم، والولد ولده.

مسألة(1): يهودية ونصرانية ومجوسية ومسلمة، ولدت كل واحدة منهن غلاما في أرض مفازة لم يعرف ولد هذه من سواه؟ قال: الإسلام أولى بهم، ويجبرون عليه إذا بلغوا، ومن لم يسلم قتل، والمسلم يرثونه ويرثهم وهم بنوه.

مسألة: وعن ثلاث نسوة خرجن حُبالى، مسلمة ويهودية ونصرانية، فوقعن في بعض المواضع فولدن ثلاثة غلمان، وأنهن هلكن ولم يحضرهن أحد من الناس، فوجد الغلمان ولم يعلم ولد المسلمة من ولد النصرانية ولا اليهودية؟ فعلى ما وصفت: فإن سبق كل واحد منهم إلى ولد وأخذه وادعاه، فهو أولى به، وإن لم يسبق إليهم أحد، فالإسلام أولى بهم إلى أن يبلغوا فيقر كل واحد منهم بأبيه، وإن لم يقروا، فالإسلام /71 م/ أولى بهم ويجبرون عليه، ولكن لا يقتلون، وعليهم الحبس، وعلى آباءهم مؤنتهم إلى بلوغهم، ولا ميراث لهم من النصراني

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الجواب.

١٥٬٦٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.