الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١٤٠قال غيره: ويوجد عن أبي بكر الموصلي أنّ من نقب الحبس، فليس عليه ضرب.
ومن الكتاب: قلت له: فإن أصبح الحبس منقوبا، ولم يصح على أحد بعينه، هل يؤخذ أهل الحبس كلّهم؟ قال: معي أنّ التهمة تلحق من لحقته التهمة في ذلك من أصحاب الحبس.
قلت له: فضمان الحدث من النقب في الحبس، من يلزمه منهم؟ قال: معي أنّه لا يلزم إلا من صحّ عليه فعل 75 س ذلك.
قلت له: فإن شهد رجلان أو أكثر ممّن في الحبس أنّ فلانا نقب الحبس، وأحدث هذا الحدث دون غيره، تقبل شهادتهم ويلزمه الضمان أم لا؟ قال: معي أنّ الشهود إذا كانوا عدولا، قبلت شهادتهم، وإن لم يكونوا عدولا، لم تقبل.
قلت له: فإن لم يكونوا عدولا، تقبل شهادتهم عليه بالتهمة، ويلحقه ذلك دون غيره؟ قال: نعم كذلك معي.
قلت له: فإن هذا المحبوس أمر الحاكم أن يقطر فامتنع، وخيف منه المضرّة في الحبس من نقب، وغيره، هل للحاكم أن يأمر بجبره على المقطرة؟ قال: هكذا معي إذا كان عليه الحبس، وخيف الخروج من الحبس؛ جبر على المقطرة، وغيرها، ممّا يمسكه عن التعدّي إلى ما ليس له من الامتناع.
قلت له: فإن لم يقدر على أن يقطر، ولم يقدر لذلك، ولم يقدر عليه إلاّ أن يناله ضرب أو قمط، هل للحاكم أن يأمر بإيثاقه وقمطه؟ قال: هكذا معي أنّه ما لم يبلغ إليه إلاّ به من العقوبات كان له ذلك.
قلت له: وإن قمط، وجعل في المقطرة، وأرادوا أن يحلّوا عنه القماط، فامتنع يترك بحاله، أم يجبر على حلّه عنه؟ قال: معي أنّه إذا كان صحيح العقل، كان