قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٦

القديم، وكان الرجل المدّعى عليه [ … ](1) لأنّ الحبس ليس بفريضة، وإنّما هو صلح اصطلح عليه المسلمون، نظرا منهم للرعيّة، وفيما عندي: إنّ القلب يستراب من دعوى المدّعي الجرح القديم إلاّ أن يصحّ الجرح القديم بشهادة عدول أو شهرة لا تدفعها شهرة، فحينئذ يحبس الرجل المدّعى عليه الجرح القديم، والله /127/ أعلم](2).

مسألة: ابن عبيدان: وإذا كان الأخذ للمال، أو القاتل للنفس محرّما لما ارتكبه، فعليه الغرم إذا صحّ ذلك ولا يهدر عنه، كان المال باقيا في يده أو غير باق على أكثر قول المسلمين، وإن عفا أولياء المقتول عن القتل، فيوجد في الأثر: لا عفو لهم، فإن أخذ هذا القاتل عن قفاه، قتل، وإن ألقى بيده؛ فقال من قال من المسلمين: إنّه يسع الإمام العفو. وقال من قال: لا يعفو(3)، والله أعلم.

(1) ث: بياض بمقدار كلمة.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: يضيق.

١٥٬٦٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.