الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١٦١كفيلا أيضا يحضره للأجل الذي أجّله في طلبه. /86 م/ انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
[مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: في القائم بأمر المسلمين إذا وجب على أحد حبس في خراب دواب، أو دين قليل، أو على تهمة مثل شرب محرّم أو لعب، أيكون حبسهم في بلدانهم أم لا؟ أرأيت إذا كانت بلدانهم من رعيّة عنه نازحة؟
الجواب: يكون حبس هؤلاء حيث القائم بالعدل من رعيّته، وأمّا المديون، فلا يحبس في غير رعيّة الراعي له، وإذا كان الدين كثيرا، فذلك إلى /132/ الإمام، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل تبيّنت عليه سرقة أكثر من مرّة، وكان من ناس أهل ورع وحشمة، وأراد أهله أن يحبس في بلدهم، أيعجبك في هذا، [أم] ماذا؟
الجواب: على صفتك هذه؛ إنّ هذا الرجل يحبس في حصن المسلمين، والقويّ والضعيف في الحقّ سواء، وذلك أعزّ للحقّ وأقوى لأمر المسلمين، ولا يعجبني لك أن تطاوع أهل هذا الرجل ليحبسوه في بيتهم، (ع: بلدهم)، والله أعلم](1).
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي الوالي يجوز له أن يحبس من وجب عليه الحبس من غير رعيّته إذا كان حاضرا في موضع رعيّته، كان في دين أو غيره، أم لا؟
الجواب: أمّا الحبس على الأحداث والمناكر، فجائز له أن يحبس من أحدث في ولايته، أو فعل منكرا، كان غريبا أو متأهلا، وأمّا في الدين، فإن كان هذا الذي لزمه الدين ساكنا في البلد، إلاّ أنّه يقصر الصلاة، كان حبسه جائز في البلد الذي
(1) زيادة من ث.