قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٤

مسألة: الصبحيّ: وحيث قيل في المديون: "يحبس في بلده"، أذلك إذا كان بلده من فرسخين فصاعدا عن موضع القائم بالأمر، أم لو كان كفرق من نزوى(1)؟

الجواب: إنّي لم أحفظ في هذا شيئا محدودا، ويعجبني إن ألحق المحبوس ضررا عن خروجه من بلده؛ لم يخرج كما جاء /87 م/ الأثر، وإن لم يتبيّن عليه ضرر، وكان بالقرب، وأعجب الحاكم ذلك، أو كان دينا ثقيلا، لم يضق على الحاكم إذا خلّ [ … ](2) فيما يبصر.

مسألة: ابن عبيدان: والمديون إذا اشتهر من أهل البلد أنّه مفلس، ولم يكن فيهم عدول، واطمأن قلب الحاكم بشهادتهم؛ فلا يضيق على القائم إخراجه من الحبس، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمرأة إذا وجب عليها الحبس، وأبت أن تصحب الشاري، كيف يصنع بها؟ قال: إنّ القائم بالأمر يرسل لها ثقتين بإتيانها، فإن انقادت لهما؛ فذلك إليها، وإن أبت؛ جاز لهما أن يجعلا في رقبتها حبلا، ويسحبانها إلى حبس المسلمين، وإن أبت عن جميع ذلك؛ فجائز للحاكم أن يأمر بضربها، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ترى.

(2) بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمة.

١٥٬٦٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.