الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٩مسألة: ومنه: وإذا مات من حبس على التهمة في الحبس، أو لدغه ثعبان، أو حدث عليه من أجل الحبس علّة، على من يكون ضمان ذلك، أم لا ضمان فيه على أحد؟ قال: على ما سمعته من آثار المسلمين أنّ الإمام إذا حبس أحدا على سبب يجوز له حبسه عند المسلمين، فمات من قبل الحبس؛ فقول: تكون ديّته في بيت مال المسلمين، وأرجو أنّ فيه قولا: لا ديّة فيه على أحد، وأرجو أنّي سمعت الإمام ناصر بن مرشد ? وغفر له أنّه ناظر الأشياخ في ذلك، فكان في معنى ما سمعته منه أنّه أجابوه أنّهم يعجبهم القول الذي يقول: إنّه لا دية فيه على أحد، والله أعلم.
مسألة: ومنه (: وإذا تكلّم أحد بمحضر من القائم بأمور المسلمين بكلام قبيح ولم يشتم به أحد، أو شتم أحدا ولم يشكو منه، أو كذّبه، أو شتم والديه أو زوجته أو خادمه أو ولده، كان الولد صغيرا أو كبيرا، ولم يشكو منه، أيجب حبسه أو أدبه على الكلام القبيح؟ قال: ليس كلّ الكلام واحدا، وينهاه من قدر عليه، وما كان فيه الحبس والتعزير؛ فعلى /90 م/ أهل القيام به إذا صحّ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن له عبد، وكان يدخل على أحد من المتّهمين بفعل الفاحشة، ولم يظهر من هذا العبد فعل للفاحشة، ولكنّهما ممّن تلحقهما التهمة بذلك، وكان سيّد العبد القائم، أعليه أن ينهاه؟ وإن لم ينته، أيجب عليه حبس وعقوبة؟ قال: يعجبني حبس هذا المملوك حبسا جائزا في الدين عند المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا وجد امرأة ورجل في النهار جالسين أو قائمين، ولم يكن لها بمحرم، ومستراب من وقوفهما وجلوسهما ذلك، قلت: هل ينكر عليهما