الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٠ذلك، ويلزمهما الحبس؟ وكذلك النساء مختلطات بالرجال في سوق المسلمين لبيعهن وشرائهنّ، وربّما يظهرن أيديهنّ من الرسغ إلى الكعبين قدّام الرجال، هل يلزمهنّ حبس؟ قال: إذا استربن(1) جاز الإنكار عليهنّ، كنّ وحدهن أو معهنّ رجال، وما لم تثبت ريبة عرض عنهن، وأمّا أطراف اليدين إلى المراسغ والقدمين إلى الكعبين؛ ففيه ترخيص، وباطنهنّ أقرب من ظاهرهنّ، وما عدا الموضع والكعبين منعهنّ إظهاره، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا رفع إلى الوالي رجل غير ثقة أنّ في بيت فلان 90 س أحد من الناس يشربون التتن، ويطمئنّ القلب إلى صدق قوله، هل يجوز للوالي أن يدبّر شراة يدخلون بيته بإذنه أو بغير إذنه؟ قال: لا يجوز دخول المنازل إلاّ بصحّة منكر فيها، وخبر غير الثقة لا يستباح به دخولها. وقيل: لا تدخل إلاّ بإذن على كلّ حال، والله أعلم.
[قال غيره: وفي جواب ابن عبيدان: لما سئل عن رجل يشرب التتن، وتظاهر عليه ذلك أو أنّه يبيع تتنا أو أفيونا، أيجوز للوالي أن يأمر ثقة أن يفتّش له ضيعته من بيته وليعاقبه بما يكون من العقوبة؟
الجواب: جائز للوالي أن يأمر ثقة من ثقات المسلمين أن يفتّش بيوت أصحاب المناكر المعروفين بذلك، والله أعلم.
(1) هذا في ث، وفي الأصل: استترتن.