قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٦

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان: وفيمن يكون في دينه من أهل دعوة الحق في حينه، فيسمع من يلعن أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب؛ جاز له من بعد النهي أن يضربه مهما أبى أن يرجع عن لعنهما حتى ينتهي، أو يموت على ما به؛ وبعض أجاز له قتله، إلا أنه يعجبني ما قبله، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: قال: إن كان كل الملاهي عندي منكر، إلا أن الطبول، والغروة إذا أرادوا ناموسا على عدو المسلمين، فقد أدركنا أشياخنا ? لا ينكرون ذلك، وذكر الله أحسن من ذلك كله، وما النصر إلا من عند الله، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجل يأتيه رجل من الرافضة كل يوم، ويلعن الشيخين أبا بكر وعمر لعنا كثيرا وأذاه بذلك، أيجوز له أن يضربه ضربا يردعه 94 س عن ذلك أم لا؟ قال: على ما سمعته من الأثر أن ذلك جائز له إذا لم يرتدع إلا بذلك. وقول: له قتله، ولا يعجبنا ذلك، والضرب عندنا أسلم من القتل في مثل هذا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي المحبوس بتهمة سرقة أو ضرب، أو فعل شيء من المنكرات، إذا تألم من أذية في الحبس، وأراد الخروج إلى أهله إلى أن يبرئ، أيجوز إطلاقه إذا كان لم ينقض حبسه، وإن كان جائزا، فإذا برئ يرد في الحبس أم لا؟ قال: أما الذي ليس عليه حق متعلق للمخلوقين؛ فجائز إطلاقه إذا رأى ذلك القائم بالأمر، وأما الذي عليه حق للمخلوقين؛ فيعجبني أن يطلب عليه ضمين يرده إلى الحبس إن برئ، فإن لم يرده؛ ضمن بالحق ويكون الضمين وفيّا مليّا، والله أعلم.

١٥٬٦٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.