الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٠قبل هذا البيع فيقول لهم: "اجعلوا هذا البيع في وقت غير هذا تكون فيه سعة لكم للبيع، والإيفاء والاستيفاء، والله أعلم](1).
مسألة: ابن عبيدان: في هذه الثياب التي يقال إنها من المكسورة 96 س يبيعونها في السوق، أتمنعهم من ذلك أم لا؟ قال: إذا ارتاب قلبك في هذه الثياب، واطمأن أنها من المكسورة، فلا يضيق عليك منع بيع هذه الثياب وحبس من جاء بها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا رفع غير الثقة إلى الوالي أن أناسا وجدهم على منكر، أيقبل قوله ويحبسون بقوله أم لا؟ قال: قد جاء في آثار المسلمين أنه يقبل قول(2) متهم على متهم مثله، فإن كان الذين رفع عنهم غير الثقة أنه وجدهم على منكر ممن تلحقهم التهمة بذلك الفعل، فجائز للوالي حبسهم، إلا أن يكون بين الرافع، وبين من رفع عنهم خصومة، واستراب قلب الوالي في ذلك، فجائز له ترك الحبس؛ لأن الحبس ليس بفريضة مفروضة، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: والتجار إذا امتنعوا أن يقتعدوا دكاكين من سوق المسلمين، أيجوز للوالي أن يحجر عليهم أروض بيت المال والحصن والسوق، أم لا؟ قال: معي أنه ليس للوالي أن يحجر عليهم المباح إذا تركوا ما يجوز تركه، والحاكم لا يحكم إلا بالحق، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والوالي إذا احتاج لشيء من الدراهم لبيت مال المسلمين، أيجوز له أن يقعد سوق بيت مال المسلمين قبل محله بشهر أقل أو أكثر إذا