الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٣مسألة: ومن غيره: -ولعله ابن عبيدان-: وفي الذين يصلون الجمعة في بندر مسكن من السنة(1)، أيمنعون، وإن خالفوا يحبسون؟ فنعم يمنعون ولا يجوز أن يتركوا يظهرون دينهم، وإن خالفوا المسلمين؛ جاز حبسهم، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفي أهل الذمة عندي أنهم لا يحرقون موتاهم ظاهرا في دور المسلمين، ويحال بينهم وبين ذلك، والله أعلم.
مسألة: والذي يتهم بفعل منكر، أيجوز الدخول عليه في منزله، أذن أو لم يأذن، أم لا؟ قال: إن صح فعله المنكر، فيجوز عليه الدخول في الوقت، فإن أذن، وإلا فيقال له: "إنّا ندخل"، ثم يدخل عليه، وإن لم يصح إلا بالتهمة، فلا يدخل عليه إلا بإذن، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي القصاص الحاذقين للأثر، هل يؤخذ بقولهم فيمن تلحقه التهمة بالسرقة؟ قال: في ذلك اختلاف على قول من أجاز الأخذ بالتهمة، والله أعلم.
قال غيره: 98 س عسى أراد الشيخ بذلك العقوبة على التهمة، وأما غرامة الأموال، فلا نعلم جواز الأخذ بها من قول المسلمين، وإنما الحكم فيها بالبينات لا بغيرها، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: فإذا حبس العامل أحدا، وبعد ذلك تبين له أنه ما عليه حبس، ماذا يلزمه؟ قال: وجدت في الأثر أنه لا يلزم القائم ولا السجان شيء على صفتك هذه، والله أعلم.
(1) ث: السّنّيّة.