قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٤

مسألة: الفقيه جاعد بن خميس: والمرأة إذا كرهت زوجها مثلا من غير إساءة منه لها، وأبغضته بغضا، ولم تقبل نفسها معاشرته، ولم يتفق عودا(1) العقوبة، ودفعت ما ساقه إليها، فما رأيك فيها وفي زوجها، أتعاقب حتى ولو إلى أن تموت في الحبس، أم ترى لها مخرجا؟ قال: لا يعجبني لزوجها أن يتمسك بها في مثل هذا إن هو خاف أن يقضي(2) الله من أجله في ذلك، وأما في الحكم؛ فالممتنع من أداء ما يلزمه يحبس حتى يؤدي ما عليه وإن طال حبسه، والله أعلم.

(1) ث: عودها.

(2) ث: تعصي.

١٥٬٦٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.