الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٦الزراعة، أيجوز حبس صاحب الدواب بذلك أم لا؟ لم أحفظ جواز حبسه على هذه الصفة، وإنما يجوز حبسه إذا أصبح زرعه مأكولا، ووجد فيه الوالي علامة الأكل وآثار دابته من منزل صاحب الدابة إلى الزرع، ومن الزرع إلى المنزل، وادعى أن دابته أكلت زرعه ذلك المأكول، فيوجد ما يدل على جواز حبسه، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الزاملي: وفي الوالي إذا أتاه رجل بحماره أو جمل، وقال: "هذه الدابة قد أكلت زرعي"، وصح أن زرعه مأكول، وطلب من الوالي أن يحفظ الدابة إلى أن يأتي ربّها ويحبسه، أللوالي إذا عرف رب الدابة أن يحبسه على ذلك أم لا؟ قال: إذا ادعى على الدابة قطعا أنّها أكلت زرعه، وصح عند الوالي أن زرعه مأكول بخبر الأمناء الذين جعلهم الوالي لذلك، جاز للوالي حبس صاحب الدابة على هذه الصفة، إلا أن يكون صاحب الدابة ثقة أمينا واعتذر بعذر يمكن له فيه الصدق، لم يعجبني أن يحبس، والعفو عنه أصلح؛ لأن الحبس ليس بفرض مفروض مثل الحدود الواجبة، وإنما هو على وجه صلاح المسلمين، والله أعلم.
مسألة عن القاضي /100 م/ ناصر بن سليمان: وفيمن ادعى أن دابة فلان خربت زرعه، وتبين أثر الخراب في زرعه، وأنكر فلان، وقال: "إن الدابة التي خربت زرع هذا ليست لي"؟ وفي إجازة حبسه بالتهمة اختلاف، والله أعلم.
مسألة(1): ابن عبيدان: والدابة إذا وجدها الشراة طلقة، وتخرب زرع أحد، وقال أحد من الشراة ممن لا يتهم بكذب: "إن هذه الدابة لفلان"؛ فجائز حبسه، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.