الجزء 37
الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٧[مسألة: ومنه: (تركت سؤالها وأتيت بجوابها).
الجواب: إذا ادعى صاحب الزرع على رجل أن دابته خربت زرعه، ونظر الخراب في الزرع، وكان الرجل /157/ صاحب الدابة معروفا بإطلاق دوابه؛ فجائز حبسه. وأما إن اتهم صاحب الزرع أن دابة فلان أكلت زرعه؛ فلا يحبس صاحب الدابة حتى يرى أثر الدواب من منزل صاحب الدابة إلى الخراب، (أعني: خراب الزرع)؛ لأنه ليس على الدواب تهمة، والله أعلم](1).
(1) زيادة من ث.
١٥٬٦٧٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.