قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 37

الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٩

مسألة: أحسب عن [محمد بن خالد](1) قلت: الصبي إذا كان مراهقا أو قويا على الحبس، وأقر أنه فعل معصية، أو شهد عليه غير عدل، يحبس أم لا؟ قال: رأيت والدي حبس صبيا على ذلك.

[ومن كتاب: فصل](2): وأما الصبيان، فليس عليهم حبس حتى يبلغوا أو يراهقوا أو يقووا على الحبس.

مسألة: وقد حبس المهنا بن جيفر غلاما دون المراهق في القتل على عهد محمد بن محبوب، وغيره من المشايخ.

مسألة: سئل عن الصبيان إذا اجتمعوا على شراب النبيذ الحرام، هل ينكر ذلك عليهم ويحبسوا؟ قال: إذا اجتمعوا على الشراب الفاسد مما هو حرام في الأصل، فإن الشراب يهراق على حال، وأما الصبيان إن كانوا بحد يخاف منه عند الاجتماع ما يخاف من البالغين من الفساد والباطل، /101 م/ ومعاني اللهو؟ ومعي أنه قد قيل: ينكر عليهم ويهدوا ويحبسوا على غير معنى حبس العقوبة التي تجب على البالغين في مثل بيت أو مجلس الحاكم لينتهوا عن ذلك، وإن كانوا أطفالا لا يخشى منهم ذلك، أمروا بتركه، وهدوا بالقول، ولم يبلغ بهم إلى عقوبة.

مسألة عن أبي سعيد: قلت له: وهل تلحق التهمة الصبي ويحبس عليها؟ قال: معي أنه قد قيل: إنه إذا صح منه حدث يوجب معنى الحبس باختلاف

(1) كتب في هامش الأصل: (خ: أحمد بن محمد). وفي هامش ث: (خ: أحمد بن محمد بن خالد).

(2) ث: قال غيره.

١٥٬٦٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.